السيد محمد حسن الترحيني العاملي

500

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأصالة عدمها ( 1 ) . ( وقيل : قولها مع الخلوة التامة ) التي لا مانع معها ( 2 ) عن الوطء شرعا ، ولا عقلا ، ولا عرفا . ( وهو قريب ) عملا بالظاهر من حال الصحيح ( 3 ) إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار ( 4 ) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر ( 5 ) . والأشهر الأول ترجيحا للأصل . وحكم اختلاف ورثتيهما ، أو أحدهما ( 6 ) مع الآخر ( 7 ) حكمه ( 8 ) . [ الفصل السابع - في العيوب والتدليس ] ( الفصل السابع - في العيوب والتدليس ( 9 ) ) [ العيوب المجوزة لفسخ النكاح خمسة ] ( وهي ) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي ( في الرجل ) ، بل الزوج مطلقا ( 10 ) ( خمسة : الجنون ( 11 ) . )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور حديث 2 و 3 و 4 .